العلامة الحلي
278
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
ولو كان على السيّد دين مثل قيمة أحدهم ، أقرع بين العبيد بسهم دين وسهمي تركة . ولسهم الدّين حالتان . إحداهما : أن يخرج لأحد اللّذين لم يكتسبا ، فيباع في الدّين ، ثمّ يقرع بين الآخرين لإعتاق الثّلث بعد قضاء الدّين بسهم عتق وسهمي رقّ ، فإن خرج سهم العتق للّذي لم يكتسب ، عتق ، والمكتسب وكسبه للورثة ، وإن خرج للمكتسب ، دخله الدّور ، فيعتق منه شيء ، ويتبعه من الكسب شيء ، يبقى للورثة ثلاثة أعبد إلّا شيئين تعدل شيئين ، فبعد الجبر ثلاثة أعبد تعدل أربعة أشياء ، فالشيء ربع الأعبد ، وهو ثلاثة أرباع عبد . الثانية : أن يخرج سهم الدّين للمكتسب ، فيباع منه ومن كسبه بقدر الدّين ، والدّين مثل نصفهما ، فيباع في الدّين نصف رقبته ونصف كسبه ، ثمّ يقرع بين الباقي وبين الآخرين بسهم عتق وسهمي رقّ ، فإن خرج سهم العتق لأحد الآخرين عتق ، والآخر ونصف المكتسب وكسبه للورثة . وإن خرج للمكتسب ، عتق نصفه الباقي ، وتبعه الكسب غير محسوب . ثمّ تعاد القرعة بين الآخرين لاستكمال الثّلث ، فإنّا لم نعتق إلّا نصف عبد ، وقد بقي عبدان ، فأيّهما خرج سهمه للعتق عتق ثلثه ، فتكون جملة ما عتق خمسة أسداس عبد ، يبقى للورثة عبد وثلثا عبد ضعف ما عتق . ولو اختلفت قيمتهم ، فقيمة أحدهم مائة ، والثاني مائتين ، والثالث ثلاثمائة ، واكتسب كلّ واحد منهم مثل قيمته ، أقرع ، فإن خرج سهم العتق على الأعلى عتق ، وتبعه كسبه ، والآخران وكسبهما للورثة ، وذلك ضعف الأعلى .